يحيى الشيخي {مدونة} دينية وتربوية وثقافية واجتماعية

أحدث المواضيع

اعلان2

Your Ad Spot

20.8.25

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في مسألة حكم سواك الصَّائِم بعد الزَّوَال هل هو مستحب أم مكروه؟

 

 


فيها قولان:

القول الأول: "لايستحب السواك للصائم بعد الزوال, وهذا قول الشافعية والحنابلة, واحتجوا لذلك بأدلة: أولها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)[1] ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الخلوف، وأخبر أنه أطيب عند الله من ريح المسك, قالوا: فلو قلنا بمشروعية السواك في هذا الوقت -أعني: بعد الزوال- لأذهب فضل الخلوف وهو مقصود في العبادة بذاتها، فقالوا لا تشرع إزالته بالسواك، كما لا تشرع إزالة دم الشهيد بالغسل إذا قتل في المعركة"[2].

القول الثاني: "الجماهير يرون إطلاق استحباب استخدام السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال في أي وقت، وأخذ بقول الجمهور المحققون في المذهب مثل النووي، وابن عبد السلام، والمزني، فيرون أن الاستحباب على الإطلاق، واستدلوا على ذلك بعمومات الأدلة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَوْلَا أنْ أشُقَّ علَى أُمَّتي أوْ علَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بالسِّوَاكِ مع كُلِّ صَلَاةٍ)[3] ووجه الدلالة العموم، فقوله: (كل صلاة) تدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر"[4].

قال ابن باز: سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم في العصر وغيره[5].

وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

كتبها: يحيى بن إبراهيم الشيخي.

********

 

 



[1] أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151).

[2] انظر كتاب المغني لابن قدامة/ج1/ص72..

[3] أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252).

[4] كتاب شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار:ج12/ص6.

[5] مجموع فتاوى نور على الدرب:ج16/ص300.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مساحة11

Your Ad Spot

قائمة 2