يحيى الشيخي {مدونة} دينية وتربوية وثقافية واجتماعية

أحدث المواضيع

اعلان2

Your Ad Spot

23.11.25

أقوال العلماء في مسألة المسح على الجوربين.

المسح على الجوربين

أقوال العلماء في مسألة المسح على الجوربين.

اختلف العلماء في هذه على قولين:

القول الأول: قول الجمهور, الشافعية[1] والحنابلة[2] والحنفية[3] يجوز اجمالاً المسح على الجوربين.

ويشترط للمسح على الخفين أن يكونا ثخينين (صفيقين) يمكن متابعة المشي بهما دون أن يتخرقا أو يسقطا من القدم، وأن يستر كل منهما محل الفرض وهو القدم إلى ما فوق الكعبين، وأن يكونا قد لبسا على طهارة كاملة.

الدليل

عمَلُ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، قال أحمدُ: يُذْكَرُ المَسْحُ على الجَوْرَبَيْنِ عَنْ سَبْعَةٍ، أو ثَمَانِيَةٍ، مِنْ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال ابْنُ المُنْذِرِ: ويُرْوَى إبَاحَةُ المَسْحِ على الجَوْرَبَيْنِ عنْ تِسْعَةٍ مِن أصْحابِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم وحكَى فيه إجماعَهم: ابنُ حزم حيث قال: "لا يُعرف لهم ممَّن يُجيزُ المسحَ على الخفَّين من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم مخالِفٌ"[4] ، وابن قُدامة قال في المغني: ولأنَّ الصَّحابة رَضِىَ اللهُ عنهم، مَسَحُوا على الجَوَارِبِ، ولم يَظْهَرْ لهم مُخَالِفٌ في عَصْرِهم، فكان إجْماعًا[5]

القول الثاني: لا يجوز المسح على الجوربين وهذا مذهب مالك قال:" ولا يجوز المسح على الجورين إذا كانا غير مجلدين". [6]

قال ابنُ باز: (يجوزُ المَسحُ على الجوربين، وهما: ما يُنسَجُ لِسَترِ القدَمينِ من قُطنٍ أو صوفٍ أو غيرهما، كالخفَّين في أصحِّ قولَي العلماء؛ لأنَّه قد ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه (مسح على الجَوربينِ والنَّعلين)، وثبَت ذلك عن جماعةٍ من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَضِيَ اللهُ عنهم؛ ولأنَّهما في معنى الخفَّينِ في حُصولِ الارتفاقِ بهما)[7].

قال ابنُ عثيمين: (القول الراجح: أنَّه يجوزُ المسحُ على الجَوربِ المخرَّقِ، والجوربِ الخفيف الذي تُرى من ورائِه البَشَرة؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن جواز المسحِ على الجورَبِ ونحوه أن يكون ساترًا فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلَّف والتسهيل عليه، بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه، هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.[8].

وسُئل فضيلة ابن عثيمين أيضاً: هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه أو لا؟

فأجاب بقوله: الصحيح أنه لا يُشترط ذلك، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف، أو كان مريضاً مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط[9].

********

 كتبها: يحيى بن إبراهيم الشيخي.



[1] الكبير)) للماوردي (1/364).

[2] المغني لابن قدامة:1/374.

[3] (بدائع الصنائع)) للكاساني (1/10). وانظر كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي/ننجاح الحلبي/46, وانظر كتاب المبسوط للسرخسي: ج1/ص102.

 

[4] المحلى لابن حزم:ج1/ص324.

[5] المغني لابن قدامة 1/374.

  [6] كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس/ابن الجلاب 1/29, لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب - المجلد 1 - الصفحة 19 , وانظر كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل/ الحطاب:ج1/ص318, وانظ المدونة/مالك بن أنس:ج1/ص143.

[7] مجموع فتاوى ابن باز : 10/12.

[8] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/167).

[9] نفس المصدر:11/168.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مساحة11

Your Ad Spot

قائمة 2