دخول الحرم
يستحب
للحاج عندما يدخل إلى المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمنى قائلاً : أعوذ بالله العظيم
ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويشرع
هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد.
و
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى البيت قال "اللهم زد هذا البيت تشريفاً
وتعظيماً وتكريماً ومهابةً, وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً
وتكريماً وبراً.[1]
ويسن
الاضطباع في طواف القدوم وهو قول الجماهير من العلماء لحديث
يعلى بن أمية قال" طافَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مُضطبِعًا
ببُردٍ أخضرَ"[2]
ويحاذي
الحجر الأسود: لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أنَّ
النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له: "يا عُمَرُ، إنَّك رجُلٌ قويٌّ، لا
تُزاحِمْ على الحَجَرِ فتُؤذِيَ الضعيفَ، إنْ وجَدتَ خَلْوَةً فاسْتَلِمْه، وإلا
فاستقبِلْه فهَلِّلْ وكبِّرْ."[3]
ويستلمه
ويقبله: أجمع العلماء على استحباب ذلك: لحديث عبد الله بن
عمر" «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ
يَقْدَمُ مكَّة إذا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ -أَول ما يَطُوفُ- يَخُبُّ
ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ».[4]
وفي رواية لبخاري "يستلمه ويقبله"[5].
فإن
شق عليه ولمسه وتقبيله أشار إليه: لحديث ابن عباس رضي الله
عنهما:" أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ
يطوفُ بالبيتِ على راحلتِهِ، فإذا انتَهى إلى الرُّكنِ أشارَ إليْهِ".[6]
وفي حديث عبد الله بن السائب " أنَّهُ كانَ يقولُ في ابتَدَاءِ الطَّوَافِ : بسمِ اللهِ
واللهُ أكبرُ، اللهمَّ إيمانًا بِكَ وتَصْدِيقًا بِكَتَابِكَ، ووَفَاءً
بِعَهْدِكَ، واتِّبَاعًا لسُنَّةِ نَبِيِّكَ".[7]
ويجعل البيت عن يساره:
أجمع
العلماء على ذلك لحديث جابر: " أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمَّا
قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى علَى يَمِينِهِ،
فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا."[8]
ويطوف سبعاً:
هذا
من شروط صحة الطواف لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أنَّ النبيَّ
صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا طَافَ بالبَيْتِ الطَّوَافَ الأوَّلَ،
يَخُبُّ ثَلا ثَةَ أَطْوَافٍ، ويَمْشِي أَرْبَعَةً..."[9].
ويشرع
الرمل للأفقي, أي من يأتي
من خارج مكة كما تقدم الدليل , أما غير الأفقي يعني ممن هو من أهل مكة فالرمل غير
مشروع له لحديث ابن عباس: " أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ لم
يرمُلْ في السَّبعِ الَّذي أفاضَ فيهِ".[10]
ومعنى
الرمل : هو إسراع
المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى منه، لا يفصل المُحْرِمُ بينها
بوقوف، إلا أن يقف على استلام الركنين، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية مع بقائه
على هيئة الاضطباع.
والطواف
يكون من وراء جدار الحِجْرِ لا من داخله: عن عائشة
قالت: "سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الحِجرِ أمنَ
البيتِ هوَ ؟ قالَ: نعَم . قالت: ما لَهُم لم يُدخِلوهُ في البيتِ . قالَ: إنَّ
قومَكِ قصُرَتْ بِهِمُ النَّفقةُ" .[11]
والطهارة من الحدث شرط في الطواف دون
السعي: " قال ابن قدامة:
"الطَّهَارَة
مِنْ الْحَدَثِ شرط "الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ،
فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. واستل
الجمهور بالأدلة التالية:
قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ".[12]
وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما
أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ. وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: خذوا عني مناسككم". [13]
وثبت
في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: "افْعَلِي
مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِ".[14]
أما
السعي: لا تُشْتَرَط الطَّهارةُ مِنَ الحَدَثينِ الأصغَرِ
والأكبَرِ في السَّعيِ بين الصَّفا والمروة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ
الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة،
وهو قولُ أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.[15]
ومن
أدلتهم: قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشةَ رَضِيَ
اللهُ عنها، وقد حاضت: "افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطوفِي
بالبيتِ"[16]
وقوله(أنْ لا تطوفِي بالبيتِ) دليل على أن السعي لا تشترط له الطهارة .
تنبيه!
مسألة:
إذا حاضت المرأة قبال طواف الإفاضة وأراد رفقته السفر ومازالت حائضاً ولم تستطع
الانتظار فماذا تصنع؟
قال
ابن عثيمين رحمه الله:عندما سئل عن امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن
تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن
تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن
تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي
ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وخلاف ذلك واحد من
أمرين : إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها
إن كانت غير مزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها ، وفي هذه
الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ، فكان القول الراجح هو ما
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال
الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر) . أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج
عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج
لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى [17]
سُنّة الرمل:
الرمل
مشروع في حق الرجال دون النساء ومثله السعي لحديث عائشة, رضي
الله عنها قالت: " يامعشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة".[18]
سنة استلام الركنين:
يسن
استلام الحجر الأسود والركن اليماني من غير مشقة, فإن كان فيه زحام فيكره لأن فيه
إيذاء له ولغيره من الطائفين. فقد جاء في السنة عمر بمن الخطاب رضي الله عنه" أنَّه
جاء إلى الحَجَرِ الأسوَدِ فقَبَّلَه، فقال: «إنِّي أعلَمُ أنَّك حَجَرٌ لا تضرُّ
ولا تنفَعُ، ولولا أنِّي رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقَبِّلُك ما
قَبَّلْتُك".[19]
وعن
عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: "لم أرَ رسولَ اللهِ
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ مِنَ البيت، إلَّا الرُّكْنينِ اليَمَانِيَّينِ".[20]
قال
ابن عبدالبر: (وهذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ
عندهم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود، لا يختلفون في شيءٍ من ذلك, وإنما
الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير, فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر, ولم
يروا تقبيل اليماني, وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه, وإنما اختلفوا في استلام
الركنين الآخرين).[21]
قال
الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: " يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن
اليماني في كل شوط من أشواط الطواف, كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة بدون
مشقة فإن تعسر أشار إليه بيده أو عصاه ويكبر مرة واحدة فإن شق عليه استلامه كره المزاحمة
من أجل ذلك, أم الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم مايدل على الإشارة إليه
وإنما يستلمه بيمينه فقط (يمسح بيده) إذا
استطاع دون مشقة ولا يقبله ويقول "بسم الله الله أكبر" أو "الله
أكبر" ولا يقبله, والتكبير يكون مرة واحدة ولا أعلم مايدل على مشروعية
التكرار, ويقول ماتيسر في طوافه من الدعوات, ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار".[22]
ركعتي الطواف:
يسن
أن تصلى ركعتي بعد الطواف خلف المقام إن أمكن وإلا في أي مكان من المسجد أنَّ
رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا انتَهَى إلى مَقامِ إبراهيمَ ،
قرأَ : : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَصلَّى رَكْعتينِ،
فَقرأَ فاتحةَ الكتابِ، وَ قُلْ يا أيُّها الكافِرونَ، وَ قُلْ هوَ اللَّهُ أحَدٌ
ثمَّ عادَ إلى الرُّكنِ فاستَلَمَهُ، ثمَّ خرَجَ إلى الصَّفا"[23].
ويجوز
صلاة ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد، أو مكة والحرم.
روى
الإمام مالك في "الموطأ" عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ:"
أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ
الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ
طَلَعَتْ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ".[24]
وأجمع
أهل العلم على أن الطائف يجزيه ركعتا الطواف حيثما صلاهما؛ إلا مالكا، فإنه كره أن
يصلي ركوع الطواف في الحجر".[25]
وقال ابن قدامة الله: " يسن للطائف أن يصلي
بعد فراغه ركعتين، ويستحب أن يركعهما خلف المقام؛ لقوله تعالى: واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى ...
وحيث
ركعهما، ومهما قرأ فيهما، جاز؛ فإن عمر ركعهما بذي طوى".[26]
وقال
الشيخ ابن باز رحمه الله: " لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام
إبراهيم، ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد
الحرام أو في أي مكان من الحرم كله أجزأه ذلك" مستدلا بحديث صلاة عمر بذي طوى ,وصلاة أم سلمة خارج المسجد.[27]
ويسعى بين الصفا والمروة
وبعد
الانتهاء من الطواف وسننه يرقى إلى الصفا فإذا دنا منه فعل كما فعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم حيث قرأ قول الله تعالى:( ن الصفا
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع
خيرا فإن الله شاكر عليم).[28]
وقال أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقا عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله فكبر وقال فَوَحَّدَ
الله، وَكَبَّرهُ، وقال: (وَقالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له،
له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ
وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بيْنَ ذلكَ، قالَ مِثْلَ هذا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ
نَزَلَ إلى المَرْوَةِ، حتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي
سَعَى، حتَّى إذَا صَعِدَتَا مَشَى، حتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ علَى
المَرْوَةِ كما فَعَلَ علَى الصَّفَا، حتَّى إذَا كانَ آخِرُ طَوَافِهِ علَى
المَرْوَةِ".[29]
وشروط صحة السعي ثمانية:
النية
والإسلام والعقل والمشي مع القدرة والموالاة وتكميل السبع وكونه بعد طواف ولو
مسنوناً واستيعاب مابين الصفا والمروة>
وبعد
الانتهاء من السعي من كان متمتعاً قصر من شعره وحل من عمرته, ومن أهل قارناً أو
مفراداً بقي على احرامه حتى يوم النحر, فعن عائشة رضي الله عنها:"خرجنا مع
رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجةِ الوداعِ ، فمنَّا من أَهلَّ بالحجِّ
، ومنا من أهلَّ بعمرةٍ وأهدى ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : من
أهلَّ بعمرةٍ ولم يُهدِ فليحللْ ، ومن أهلَّ بعمرةٍ فأهدى فلا يحلَّ ، ومن أهلَّ
بحجةٍ فليُتمَّ حجَّهُ".[30]
تنبيه! على الحاج قبل حجه أن يتعلم كيفية حج النبي صلى
الله عليه وسلم ويقتدي به في أفعال الحج قولاً وعملاً لقوله صلى الله عليه
وسلم" خذوا عني مناسكَكم، [لَعلِّي لا أراكم بعدَ عامي هذا]"[31].
كتبها: يحيى الشيخي
[1]
ورد بعدة طرق كلها ضعيفة, لكن ذهب كثير من العلماء إلى العمل به ومنهم
الإمام الشافعي في "الأم" (2/184), ابن عبد البر في "الكافي
في فقه أهل المدينة" (ص/365).
[2] أخرجه أبو داود (1883) واللفظ له، وابن ماجه (2954) حديث حسن.
[3] تخريج المسند لشعيب الأرنؤوط/190 حديث حسن
[4] متفق عليه.
[5] صحيح البخاري(2946).
[6] أخرجه النسائي (2955) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1612) بلفظ
مقارب، ومسلم (1272) بنحوه.
[7] التلخيص الحبير/ابن حجر العسقلاني/ 3/873/ قال المحدث: لم أجده
هكذا ومن طريق ابن ناجية بسند له ضعيف, وذكر في نيل الأوطار صفحة57/ج5 رواية عن
الواقدي في المغازي بزيادة ثم يصلي على النبي مرفوعاً.
[8] صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم : 1218
[9] أخرجه مسلم (1261).
[10] حديث صحيح أخرجه أبو داود (2001)، وابن ماجه
(3060).
[11] أخرجه البخاري (1584)، ومسلم (1333) بلفظ مقارب.
[12] رواه الترمذي (960) وصححه
الألباني في إرواء الغليل (121).
[13] رواه مسلم (1297). فتاوى الشيخ
ابن باز (17/213-214).
[14] أخرجه البخاري (305)، ومسلم (1211)
[15] بدائع الصنائع/
للكاساني (2/135). / التاج والإكليل/ للمواق (3/117) الأم/
للشافعي (2/231). كشاف القناع/ للبهوتي (2/487). (الاستذكار)) (4/178).
[16] سبق تخريجه ف(3).
[17] من "فتاوى إسلامية"
(2/237) .
[18] حسن - رواه البيهقي في «الكبرى»، (5/ 84)، (رقم 9069)؛ وأورده في
«معرفة السنن والآثار» (4/ 66)، (رقم 2951).
[19] رواه البخاري (1597) واللفظ له، ومسلم (1270).
[20] رواه البخاري
(1609)، ومسلم (1267) واللفظ له.
[21] التمهيد (22/ 259، 260).
[22] انظر مجموع الفتاوى ج١٧ ص ٢٢٠.
[23] أخرجه مسلم (1218)/",لأأ.
[24] الموطأ(1/368)
[25] الإشراف
(3/287).
[26] المغني (3/
347).
[27] فتاوى ابن
باز" (17/228).
[28] البقرة (158).
[29] صحيح مسلم(1218).
[30] أخرجه البخاري (319)، ومسلم (1211)، والنسائي (2991) واللفظ له،
وأحمد (24920).
[31] ثابت فتح الباري لابن حجر | الصفحة أو الرقم : 3/675.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق