يحيى الشيخي {مدونة} دينية وتربوية وثقافية واجتماعية

أحدث المواضيع

اعلان2

Your Ad Spot

10.9.25

أقوال العلماء ي حكم التسمية قبل الوضوء داخل الحمام وخارجه .

 


---------------------------------------------------------

أقوال العلماء ي حكم التسمية قبل الوضوء داخل الحمام وخارجه  .

---------------------------------------------------------

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاةَ لمن لا وضوءَ لَهُ ، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالى عليهِ" . أخرجه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، وأحمد (9418), صححه الألباني.

في هذه المسألة مبحثان:

المبحث الأول: اختلف العلماء في حكم التسمية قبل الوضوء .

فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها ، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) رواه الترمذي (25) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . انظر : المغني (1/145).

وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة .

واستدلوا على عدم وجوبها بأدلة : - منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلاً الوضوءَ فقال له:(تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (302) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (247) .وهذا إشارة إلى قول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6. وليس فيما أمر الله التسمية . انظر : المجموع للنووي (1/346) .

وقد روى أبو داود  هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح في الدلالة على عدم وجوب التسمية في الوضوء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . . الحديث .

فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها . انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/44) .

* ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت . انظر : الشرح الممتع (1/130) .

وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرقي وابن قدامة. انظر المغني (1/145) والإنصاف (1/128) .

واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الله . انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .

وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :

الأول : أن الحديث ضعيف .

ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهقي والنووي والبزار .

سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء ، فقال : ليس يثبت في هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغني. انظر : السنن الكبرى للبيهقي (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) .

الجواب الثاني : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح . انظر : المجموع (1/347) ، والمغني (1/146) .

وعلى هذا ؛ فالحديث –إن صح- فإنه يدل على استحباب التسمية لا وجوبها . والله أعلم .

قال الشيخ ابن باز: ينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوءه صحيح.

أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف  . مجموع الفتاوى- ابن باز-ج25-ص 136.

المبحث الثاني: أقوال العلماء في التسمية داخل الحمام.

التسمية في الحمام ورد فيها خلاف من حيث حكمها وكيفية ذكرها:

 

قال النووي رحمه الله في كتاب "الأذكار"  كتاب الأذكار للنووي (ص 21-22).

"يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى، ولا يشمت عاطساً، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المُسَلِّمُ مقصراً لا يستحق جواباً، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع.   وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مَرَّ رَجُلٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) رواه مسلم في صحيحه (370) ., وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال: أَتَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيّ وقَالَ: (إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا عَلَى طُهْرٍ) أَوْ قَالَ: (عَلَى طَهَارَةٍ) أخرجه أبو داود (17) , المحدث ابن حجر العسقلاني حسن صحيح."انتهى كلام النووي رحمه الله.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمي عند أول الوضوء، يقول: (بسم الله) لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة لأن الكراهة تزول عند الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء، فيسمي ويكمل وضوؤه. أهـ " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/28).

 وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"

"يكره أن يذكر الله تعالى نطقاً داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيهاً لاسمه واحتراماً له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم" انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة.(5/94).

قال العلامة ابن عثيمين: "إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقول؛ حيث قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ "لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء". ولذلك ذهب الموفق صاحب "المغني" وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة". اهـ. ". كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين/11/ص110.

وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهةِ ذِكْرِ اللَّه تعالى في مواضع قضاء الحاجة، واستحبوا الوضوء في مكان طاهر، قالوا: لأن لماء الوضوء حرمة. قال الحطَّاب في "مواهب الجليل" نقلاً عن القاضي عياض في "الإكمال": "اختلف العلماء والسَّلف في هذا؛ أي ذِكْر الله تعالى في الخلاء: فذهَبَ بعضُهم إلى جَواز ذِكْرِه تَعالى في الكنيف وعلى كُلِّ حال، وهو قول النخعي والشعبي وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن سيرين ومالك بن أنس، ورُوِيَ كراهةُ ذلك عنِ ابنِ عبَّاس وعطاء والشعبي وغيرِهم". انتهى. /كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب:ج1/ص:272.

كتبها: يحيى بن إبراهيم الشيخي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مساحة11

Your Ad Spot

قائمة 2