يحيى الشيخي {مدونة} دينية وتربوية وثقافية واجتماعية

أحدث المواضيع

اعلان2

Your Ad Spot

3.10.25

أقوال العلماء في مايعفى عنه من النجاسات.

 

أقوال العلماء في مايعفى عنه من النجاسات.

في هذا المسألة قولان:

القول الأول: جمهور العلماء قالوا: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح ، لأن الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها.

قال ابن قدامة : " وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْيَسِيرُ مِمَّا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ أَوْ لَا يُدْرِكُهُ مِنْ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ إلَّا أَنَّ مَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ فِي الثَّوْبِ، كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ... وَقِيلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : إنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ مِنْ النَّجَاسَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ؛ لِلْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِهِ".[1]

القول الثاني: قول الحنفية وقد ذهبوا إلى العفو عن يسير جميع النجاسات كالدم والبول وغيرهما[2], وقال في بداية المجتهد:"وَحَدُّوهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَشَذَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ رُبُعَ الثَّوْبِ فَمَا دُونَهُ جَازَتْ بِهِ الصَّلَاةُ"[3]. وقال الكاساني الحنفي: (وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقَلِيلِ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ: إذَا كَانَ مِثْلَ ظُفْرِي هَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ " انتهى[4].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ ، حَتَّى بَعْر فَأْرَةٍ ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ، .. وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ (هو الروث النجس) وَنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ : عُفِيَ عَنْهُ "انتهى[5].

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء

 قالوا : " النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها, أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج ؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقةً وحرجاً ، وقد قال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[6] ، وقال: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر[7]) "[8] انتهى.

أما الشيخ ابن عثيمين فمال إلى القول الثاني حيث قال:

" والصَّحيح : ما ذهب إِليه أبو حنيفة ، وشيخ الإِسلام ... ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه : يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به ، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته " انتهى " [9].

كتبها: يحيى بن إبراهيم الشيخي

********



[1] المغني لابن قدامة: ج1/ص24, وانظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ج1/ص88.

 

[2] انظر: "الاختيار" (1/31).

[3] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ج1/ص88.

[4] بدائع الصنائع:ج1/ص79.

[5] الفتاوى الكبر:ج5/ص313.

[6] الحج: 78.

[7] البقرة:185.

[8] [8] "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/396) برئاسة الشيخ ابن باز.

 

[9] "الشرح الممتع" ج1/ص774.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مساحة11

Your Ad Spot

قائمة 2