يحيى الشيخي {مدونة} دينية وتربوية وثقافية واجتماعية

أحدث المواضيع

اعلان2

Your Ad Spot

8.12.25

أقوال العلماء في من قام من نومه فوجد بللاً في ثوبه فهل يجب عليه الغسل؟

اختلف العلماء في من قام من نومه فوجد بللاً في ثوبه فهل يجب عليه الغسل؟

القول الأول: للشافعية قالوا: أنه يلزمه حكم المني والمذي معاً ، فيغتسل رفعا للجنابة لاحتمال أنه مني ، ويطهر ثيابه من النجاسة لاحتمال أنه مذي . لأنه لا تبرأ ذمته من الطهارة إلا بذلك/ المجموع للنووي:3/145..
القول الثاني: قول الجمهور الحنابلة.المغني:1/270.
والحنفية /كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي/نجاح الحلبي:/50."
والمالكية/كتاب فقه العبادات على المذهب المالكي/ كوكب عبيد:/81.,
قالوا: إن استيقظ فرأى بللًا لا يعلم منيٌّ هو أم مَذْيٌ، وجب الغسل, قال في العمدة "فإن ذكر احتلامًا لزمه الغسل، سواءٌ تقدَّم نومَه بفكر أو مسيسٍ أم لا، لأن هناك سببًا قريبًا يضاف الحكم إليه. وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسلُ، إلا أن يتقدَّمه بفكر أو نظر أو لمس، أو تكون به إبرِدَة، فلا غسل عليه.".
وعنه ما يدلّ على أن لا غسل عليه مطلقًا، لأنه يجوز أن يكون منيًّا وأن يكون مَذْيًا، وهو طاهر بيقين، فلا تزول طهارته بالشك.
والصحيح: الأول, لما روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: «لا غسل عليه»انظر المغني:1/270, وشرح العمدة:1/376.
قال الخطابي في معالم السنن : "ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُوجِبُ الاغْتِسَالَ إِذَا رَأَى بِلَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهَا الْمَاءُ الدَّافِقُ"/ كتاب معالم السنن/ شرح معالم سنن أبي داود/ الخطابي (79).
وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه بللا فهل يجب عليه الغسل؟
فأجاب بقوله: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر.
الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول.
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ ففيه تفصيل:
أولا: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيا ويغتسل، لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: (نعم إذا هي رأت الماء) . فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء.
ثانيا: إذا لم ير شيئا في منامه، فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيا.
وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف:
قيل: يجب عليه الغسل احتياطا.
وقيل: لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين/ج11/ص221.
********
كتبها: يحيى بن إبراهيم الشيخي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مساحة11

Your Ad Spot

قائمة 2